السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

225

منهاج الصالحين

كتاب المشتركات المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن . مسألة 748 : الطرق على قسمين : نافذ وغير نافذ ، أمّا الأوّل فهو الطريق المسمّى بالشارع العام ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرّف لأحد فيه بإحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضرّاً بالمارّة . وأمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ، لكونها من مصالحه ومرافقه . وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه . كما أنّه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك . والضابط أنّ كل تصرّف في فضائه لا يكون مضرّاً بالمارة ولا يمنعهم من الانتفاع بفضائه ومنافعه المشتركة جائز . وفي ظلّ حكومة شرعية لابدّ وأن يكون التصرّف طبق النظام العام الذي تضعه الحكومة لإدارة ونظم المدن والمرافق العامة . مسألة 749 : لو أحدث جناحاً على الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم فإن كان من قصده تجديده ثانياً ، فالظاهر أنّه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء ، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك .